Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 228

  1. باب الحجر بسبب الدين

في موضع برد يترك له ما يدفع به البرد ويباع (¬١) ما سواه لأنَّ فيه ضرورة أما إذا لم يكن موضع برد فلا ضرورة (¬٢) ولهذا كان شريح يبيع ما فوق الإزار لأنَّه كان بالحجاز والمرء يكتفي فيها بالإزار الواحد لشدة حرها (¬٣) وقال بعضهم يترك له دستًا من الثياب ويبيع ما سوى ذلك وهو اختيار (¬٤) شمس الأئمة الحلواني وقال بعضهم دستين من الثياب لأنَّه متى (¬٥) غسل أحدهما احتاج (¬٦) إلى الآخر وهو اختيار الشَّيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وذكر (عن عبد الله بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث (¬٧) قال كان رجل يغالي بالرواحل يسبق الحاج حتَّى أفلس فخطب عمر بن الخطاب ﵁ وقال أما بعد فإنّ الأسَيْفِعَ (¬٨) أُسَيْفِعَ جهينة رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج فادان معرضًا (¬٩) فأصبح قد رين به فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى نقسم ما له بينهم) قوله فادان أي استدان (¬١٠) يقال دان فلان فلانًا إذا أعطاه دينًا وأدان فلان من فلان أي أخذ منه دينًا [وقوله وقد أصبح

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 228 (Shamela #977, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.