Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 257

  1. باب المسألة عن الشهود
  2. فصل: إن كان المشهود به حد أو قصاص سأل عنهم أخيارهم. . . إلخ

ما جاء به الأول فعدله أحدهما وأتى الآخر بما يسقط به العدالة فإن القاضي يمتحن ذلك بنفسه ويسأل غيرهما حتى يظهر عنده أحد الأمرين فإن عدله الثالث انضم ذلك إلى تعديل الأول فقوي جانب العدالة فيحكم بها وإن جرحه الثالث انضم ذلك إلى جرح الأول) فيقوى جانب الجرح فترد شهادته (وينبغي (¬١) للمزكي أن يسأل من جيران الشهود ممن يصلح للمسألة فإن لم يكن في جيرانهم من يصلح للمسألة سأل أهل أسواقهم) ليعرف حالهم.

فصل

(فإن كان المشهود (¬٢) به حد أو قصاص (¬٣) سأل عنهم أخيارهم وبحث عن ذلك بحثًا شافيًا واستقصى ما قدر على ذلك) لأن هذا مما يسقط بالشبهات فوجب الاحتياط له من كل وجه بقدر الممكن (فإن سأل عنهم (¬٤) صاحب المسائل فطعن فيهم فلا ينبغي للقاضي أن يصرح بذكر ذلك لكنه يقول للطالب زدني شهودًا أو لم نحمد شهودك) لأن هذا أقرب إلى الستر (¬٥) على المسلمين وهو واجب والله أعلم (فإن قال المدعي (¬٦) أنا آتي بمن يعدلهم من أهل الأمانة أو قال للقاضي (¬٧) أسمي لك قومًا من أهل الثقة يسألهم عنهم وسمى له قومًا يصلحون للمسألة فإن القاضي يسمع قوله وليسأل (¬٨) من القوم الذين سماهم فإن هم عدلوا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 257 (Shamela #977, hlm. urut 256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.