Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 258

  1. باب المسألة عن الشهود
  2. فصل: لو أن شهودا شهدوا عند القاضي أن المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له. . . إلخ

الشهود (¬١) فينبغي للقاضي أن (¬٢) يعيد المسألة على الذين جرحوا الشهود ويسألهم عن السبب الذي جرحوهم به) لجواز (¬٣) أن يكونوا جرحوا بما ظنوه جرحًا وليس بجرح عند القاضي (فإذا سألهم عن السبب) فبعد ذلك المسألة على وجهين (أما أن يبينوا ما هو جرح عندهم وليس بجرح عند القاضي (¬٤) أو يبينوا ما هو جرح عند الكل ففي الوجه الأول لا يلتفت إلى (¬٥) الجرح ويأخذ بالتعديل) لأن هذا ليس بجرح حقيقة فهذا شاهد عدله قوم ولم يجرحه غيرهم (¬٦) (وفي الوجه الثاني الجرح أولى) لأن المثنى نصاب كامل في باب الشهادة والنصاب متى (¬٧) ثم فالجروح أولى لأنهم عرفوا ما لم يعرفه المعدلون.

فصل (¬٨)

(قال أبو حنيفة ﵁ ولو أن شهودًا شهدوا (¬٩) عند القاضي أن المدعي استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا له (¬١٠) فإن القاضي لا يقبل هذه الشهادة) لأن المقصود من هذه الشهادة إبطال شهادة المدعي ونفيها والشهادة مشروعة لإثبات الحقوق (¬١١) لا للنفي فلم يقبل هذا معنى قول (¬١٢) صاحب الكتاب (وهذا عندنا من التهاتر) (¬١٣).

فصل

(قال ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده وكل ذي رحم محرم فإنه (¬١٤) يقبل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 258 (Shamela #977, hlm. urut 257)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.