Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 259

  1. باب المسألة عن الشهود
  2. فصل: الأسباب الموجبة لسقوط العدالة

تعديله لرحمه) أراد به تعديل السر لأن تعديل السر ليس بشهادة إنما هو من باب الأخبار والأب والابن وغيرهما (¬١) في الأخبار سواء بخلاف تعديل العلانية لأنه من باب الشهادة (قال وشهادة أهل الأهواء جائزه إذا كانوا عدولًا) وقد تقدم (¬٢) هذا.

فصل (¬٣)

(وقال أبو يوسف أيما رجل أظهر شتيمة أصحاب رسول الله ﷺ لم أقبل (¬٤) شهادته) لأنه لو أظهر شتيمة رجل (¬٥) من المسلمين سقطت عدالته فبإظهار شتيمة الصحابة أولى لأنهم أعظم حرمة.

فصل

ذكر بعد هذا (¬٦) الأسباب الموجبة لسقوط العدالة والحاصل فيه (¬٧) (أنه إذا ارتكب جناية موجبة (¬٨) للعقوبة في الدنيا أو تعلق بها الوبال (¬٩) في الآخرة مما هو منصوص عليه (¬١٠) في الكتاب أو يشبه المنصوص عليه (¬١١) من الكبائر فإنه تسقط عدالته (¬١٢) وإن كان جميع أخلاقه صالحة فأما إذا سلم من الكبائر ما يوجب الحدود وما يشبهه (¬١٣) فإنه ينظر في معاصيه الصغار (¬١٤) وفي طاعته فبحكم (¬١٥) الأغلب فأيهما كان الأغلب حكم به) لأن الإنسان لا يسلم عن ذنب إذا ثبت هذا (¬١٦) فنقول (السارق ليس بعدل) لأن السرقة موجبة القطع

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 259 (Shamela #977, hlm. urut 258)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.