Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 263

  1. باب المسألة عن الشهود
  2. فصل: إذا قال المشهود عليه هذان الشاهدان عبدان. . . إلخ

فإن قال الشاهدان سل عنا لم يقبل منهما فلو سأل عنهما فأخبر (¬١) بحريتهما فقبل شهادتهما كان ذلك حسنًا والأول أحب إلي) وهو أن لا يقبل شهادتهما إلّا ببينة (¬٢) أما الجواز فلأن المسألة مختلفة بين العلماء فإن زفر والشافعي رحمهما الله يقولان بأن الثابت بالظاهر يصلح حجة للدفع والاستحقاق جميعًا فإذا (¬٣) اكتفى القاضي بالسؤال عن الشهود ولم يكلف المدعي إقامة البينة على الحرية فقد أمضى حكمًا في موضع الاجتهاد فيجوز وأما كون الأول أحسن فلما قلنا [من قبل] (¬٤) قال (وقال أبو يوسف ﵀ أجيز في التزكية سرًا تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا (¬٥) عدولًا) لأن ذلك خبر وخبر هؤلاء مقبول في باب الدين (ألا ترى أن شهادة العبد على رؤية هلال رمضان (¬٦) مقبولة إذا كان عدلًا ويجب الصوم بذلك هكذا استشهد الخصاف في هذا الفصل (¬٧) قال (قال (¬٨) وأقبل تزكية امرأتين ورجل لرجل في العلانية) لأن تزكية العلانية بمنزلة الشهادة فيعتبر فيها العدد وقد وجد وقد تقدم ذلك (¬٩) قال (وإذا سأل القاضي عن الشهود (¬١٠) فصحت عدالتهم وثبتت وقع عند اسم كل شاهد اسم من عدله) ليعرف ذلك إذا احتاج إليه (¬١١) لأنه ربما يظهر أنه مجروح فيحتاج القاضي إلى (¬١٢) معرفة من عدله قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀ هذا في عرف بلادهم حيث كان القاضي يختار لكل فريق (¬١٣) قومًا يعدلونهم ويزكونهم فأما في عرف بلادنا فإن القاضي يكون له مزكيان لا غير فلا يحتاج إلى أن يوقع (¬١٤) أسماء المعدلين إلّا أن

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 263 (Shamela #977, hlm. urut 262)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.