Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 264

  1. باب المسألة عن الشهود
  2. فصل: لو ثبت عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى. . . إلخ

يجرحه أحدهما ويعدله الآخر ثم أن القاضي أخذ بالتعديل فحينئذٍ يكتب أسماء (¬١) المعدل لأنه ربما يحتاج إليه.

فصل

(ولو ثبت (¬٢) عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم [إنهم] (¬٣) شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى إن كان العهد قريبًا لا يشتغل (¬٤) بتعديلهم) لأن الظاهر من حال الإنسان أن لا يتغير حاله في الزمان القريب (فإن كان (¬٥) العهد بعيدًا يشتغل بالتعديل ثانيًا) (¬٦) لأن الإنسان في الزمان البعيد قد يتغير واختلفوا في الحد الفاصل بينهما والصحيح (¬٧) فيه قولان أحدهما أنه مقدر بستة أشهر لأنه هو الزمان المطلق (¬٨) والثاني أنه يفوض [ذلك] (¬٩) إلى رأي القاضي فإن رأى (¬١٠) ذلك زمانًا طويلًا سأل عن عدالتهم ثانيًا وان رآه قريبًا لم يسأل والله أعلم.

فصل

(قال (¬١١) وإن طعن المشهود عليه في الشهود بعدما عدلوا عند القاضي فقال أنا أقيم شاهدين يشهدان أنهم عبيد أو محدودون في قذف أو بفعل رأوهم يفعلونه وهو غير متقادم فإن القاضي يقبل ذلك ويسمع من شهوده) مثل أن يقول شهوده رأيناهم سكارى من النبيذ منذ أيام أو عرفناهم بقذف المحصنات (وأن عهدهما قريب من ذلك فإنه يقبل منهما وإن كان ذلك بعد مدة طويلة) وفي تقديرها اختلاف والصحيح ما ذكرناه من القولين (وقد قدرها) الخصاف (بسنة إذا كثر لم تقبل من شهود المشهود عليه) لأنهم أعني شهود المدعي الأول قد يتوبون في مثل هذه المدة والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 264 (Shamela #977, hlm. urut 263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.