ذكر (عن إبراهيم ﵀ أنه كان يجيب في النكاح ولا يجيب في الشهود إذا سئل عنهم) وكأنّه (¬٢) اقتدى في ذلك برسول الله ﷺ فإنه أجاب في النكاح حتى روي أنّه زيّف بعض الخطاب وزكى البعض ولم ينقل عنه مثل ذلك في الشهود ذكر (عن أبي حمزة الثمالي قال قلت للشعبي اسئل عن الرجل لا أرضاه أي شيء أقول فيه قال قل الله أعلم وهكذا ينبغي) لأنّه (¬٣) لو ذكره بما فيه من المعاصي هتك ستره وهتك ستر المسلم ليس بمشروع وقد روى عن عمر ﵁ أنه كان لا يكتفي بذلك لكن القضاة في زماننا هذا يكتفون به لما ذكرنا ذكر (عن ابن أبي ليلى كثير (¬٤) قال كان ابن عمر إذا أنعم أن يمدح الرجل قال ما علمنا إلّا خيرًا كذا ينبغي) لأنّه (¬٥) لا يقف على حقيقة عدالته ليقول إنّه عدل (فلو أنّه قال هو عدل جاز) لأنّه يفيد القاضي علم ما لم يكن عنده لأن القاضي قد كان يتشبث بالظاهر ولا يعلم إلّا خيرًا فالمعدل بقوله هو عدل يفيد القاضي ما لم يكن عنده (إلّا أن الأول أحوط وأمن) ومن هذا الجنس مسائل منها إذا شهد الشهود أنّ فلانًا مات وترك هذا ابنه لا نعلم له
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.