Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 266

  1. باب متى ينبغي للرجل أن يعدل غيره
  2. فصل: إذا خبره حتى جاز سؤاله عنه

وارثًا غيره فهو جائز فلو قال (¬١) هو وارثه لا وارث له غيره فهو جائز أيضًا لكن الأول أحوط وكذا إذا شهد أن فلانًا جرح فلانًا وأنه لم يزل صاحب فراش حتى مات جاز وثبت القصاص ولو شهد أنّه مات من جراحته فهو جائز أيضًا والأول أحوط وآمن كذا وفي مسألة كتابنا) ذكر (عن ابن المبارك قال من غلبت حسناته سيئاته (¬٢) قبلت شهادته) وهذا لما ذكر أن الإنسان لا يسلم عن الذنوب والجواد قد يعثر فيحكم بالأغلب في أخلاقه (¬٣) (قال أبو بكر أحمد بن عمرو وقال أصحابنا لا ينبغى للرجل أن يعدل الرجل إذا كان لا يختبره (¬٤) ولا يعرف أموره) (¬٥) وذلك (¬٦) لأنّه بدون الخبرة لا يتحقق المعرفة روي عن النبي ﷺ أنه عدل عنده رجل رجلًا فقال ﵊ هل عاملته هل شاركته هل سافرت معه فقال لا فقال ﵊ فبم تزكّيه دل أن التزكية إنّما تكون ممن يخبر أموره ويقف على أحواله والله أعلم.

فصل

(ثم متى (¬٧) خبره حتى جاز سؤاله عنه فهذا على وجهين إما أن عرف منه العدالة أو عرفه بغير ذلك ففي الوجه الأول ينبغي له أن يخبر بعدالته) لأنّ هذا من أمور الدين فلو لم يخبر رُبما لا يخبر غيره فيضيع الحق وذلك لا يجوز قيل (¬٨) هذا إذا كان القاضي عالمًا عادلًا فأما إذا كان

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 266 (Shamela #977, hlm. urut 265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.