Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 279

  1. باب من القضاء ما ينبغي للقاضي أن يعمل به

عزله نظرًا للصبي وحفظًا لما له (¬١) (قال فإن لم يكن له وصي (¬٢) اختار القاضي له من قرابة اليتيم وأهل بيته من يوثق بدينه وأمانته فوصاه عليه) يعني جعله وصيًا (¬٣) (وأمره بالقيام بأمره) لأن مبنى الوصية على الشفقة ومن كان بهذه الصفة كان (¬٤) أشفق لكن (هذا إذا كان أهدى إلى التصرفات) لأنّ (¬٥) النظر إنّما يحصل بذلك مع الشفقة (وإن لم يكن في أهل بيت (¬٦) اليتيم من يصلح لذلك فمن جيرانه [لأنّ جيرانه أكثر شفقة عليه من غيره فيكون النظر له] (¬٧) (فإن لم يجد فمن (¬٨) اختار من غيرهم ممن يثق به) وله (¬٩) بصارة بالتصرف فجعله وصيًا لليتيم (واشهد له على ذلك) (¬١٠) لأنّه (¬١١) لو لم يشهد ربما يعزل القاضي أو يموت ثم يبلغ الصبي فيضمن الوصي ما تصرف في ماله إذا لم يكن له على الوصاية بينة (فإن أجرى عليه رزقًا من مال اليتيم فينبغي أن يشهد له على إجراء الرزق) (¬١٢) أما جواز إجراء (¬١٣) الرزق فلأنّه عامل للصبي كالحافظ وللقاضي أن يستأجر للصبي من يحفظ ماله بأجرة من ماله كذلك هاهنا وأما الإشهاد فلما ذكرنا وهو التحرّز عن تضمين الصبي إياه الرزق الذي أخذه من ماله متى لم يكن له بيّنة على إجراء القاضي.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 279 (Shamela #977, hlm. urut 278)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.