Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 375

  1. باب كتاب القاضي إلى القاضي

صاحب الكتاب الخلاف في هذه الصّورة، وقال غيره الخلاف فيما إذا ادّعى ذو اليد الوديعة والإجارة من رجل معروف بأن قال أودعني أو أجرني فلان يعني فلان بن فلان لكن شهد شاهدان أن رَجُلًا أودعه إيّاه أو أجّره وقالا نعرفه بوجهه أمّا إذا قال ذو اليد أودعني رجل لا تقبل شهادتهم بالإجماع وهو الصحيح، (قال ولو قال الذي ذلك في يده (¬١) أودعنيه فلان (¬٢) يعني فلان بن فلان، وشهد الشهود (¬٣) أنّه أودعه ذلك رجل لا يعرفونه (¬٤) لم تقبل هذه الشّهادة) لأنّهم شهدوا المجهول (¬٥)، (قال ولو قال أودعني رجل لا أعرفه (¬٦) وقال الشهود أودعه ذلك فلان يعني فلان بن فلان لم تقبل الشهادة وكان خصمًا) لأن دعوى مدّعي الوديعة غير صحيحة (¬٧) لأنّه يدّعي الفعل من المجهول، والشهادة بلا دعوى لا تقبل (قال ولو أن رجلًا اشترى دارًا شِرىً فاسدًا وقبضها ثمّ ادّعاها رجل وأقام بيّنة أنّها له بالشّرى حكم له وقضى بها عليه للّذي أقام البينة ويرجع المشتري على بائعه بالثمن الذي نقده إيّاه) لأن الشِّرى الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به فيصير خصمًا كما في الملك بالشرى الجائز (وكذا الهبة عند اتصال القبض بها والصّدقة عند اتصال القبض بها تفيد الملك فينتصب به خصمًا لمدّعي الملك بخلاف الرهن والإجارة والإعارة والوديعة) (¬٨) فإن صاحب اليد لا يكون مالكًا، فإذا لم تكن يده يد ملك لا ينتصبُ خصمًا لمدّعي الملك، والله أعلم بالصّواب.

باب كتاب القاضي إلى القاضي

ذكر (عن الشعبي ﵀ أنّه كان يجيز كتاب القاضي [إلى القاضي] (¬٩) إذا جاءه بغير بيّنة) وهذه مسألة اختلف السّلف فيها (¬١٠) على أقاويل، كان الشعبيّ يجيز كتاب القاضي إذا جاءه (¬١١) بغير بينة، وكان عمر بن عبد العزيز ﵀ يشترط أن يكون الكتاب مختومًا إذا كان الختم معروفًا وكان بعضهم يشترط مع الختم أن يكون مُعَنْونًا في ظاهره وباطنه، وكان

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 375 (Shamela #977, hlm. urut 374)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.