بعضهم يقولون لا يقبل حتى تقوم عليه البينة أنه كتاب القاضي وبه أخذ علماؤنا ﵏، الشعبي (¬١) يقول أجمعنا أن كتاب أهل الحرب إذا جاء إلى إمام المسلمين يكون معتبرًا بغير بينة حتى إذا دخل ذلك الكافر الذي معه [ذلك] الكتاب دار الإسلام بغير استئذان (¬٢) يكون آمنًا فلان يكون كتاب الذي جاء من قاضي المسلمين معتبرًا من غير (¬٣) بيّنة كان ذلك (¬٤) أولى وصار هذا كرسول القاضي إلى المزكي ورسول المزكّي إلى القاضي يكون معتبرًا من غير بيّنة فكذا هاهنا (¬٥)، وعمر بن عبد العزيز ﵁ يقول بأن الكتاب (¬٦) متى كان مختومًا والختم معروف يؤمن فيه من الزّيادة والنّقصان والتّغيير والتبديل، وإنّا نقول بأن كتاب القاضي (¬٧) مُلْزِمٌ، فإنه يجب على القاضي أن ينظر فيه وأن يعمل به (¬٨) والحجّة لا تكون ملزمة (¬٩) إلّا بالبيّنة (¬١٠) بخلاف كتب (¬١١) أهل الحرب لأنّه ليس بملزم شيئًا فإنه متى ورد على (¬١٢) الإمام فهو بالخيار إن شاء أعطاه الأمان وإن شاء لم يعطه الأمان فلا يشترط فيه البيّنة وبخلاف رسول القاضي إلى المزكي ورسول المزكي إلى القاضي لأن القضاء ثمّه إنّما يقع بشهادة الشهود لا بالتّزكية ذكر (عمرو بن أبي زائدة) (¬١٣) أو عمير قال جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية ﵁ فجئت وقد عزل إياس واستقضى الحسن ﵁ فرفعت (¬١٤) كتابي إليه فقبله ولم يسألني بيّنة عليه ففتحه ثمّ نشره فرأى لي، وفي روايةٍ فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة، فقال لرجل يقوم على رأسه اذهب بهذا إلى زيادة فقل له أرسل إلى فلان بن فلان فخذ منه خمس مائة درهم
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 376
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 376 (Shamela #977, hlm. urut 375)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.