البخاري (٤٢١٦) (¬١)، وله روايه (٥١١٥) بلفظ أن عليًّا ﵁ قال لابن عباس: (إن النبي نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر) (¬٢)، وله رواية (٦٩٦١) أن عليا ﵁ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ثم ذكر الحديث وزاد: قال: (بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد)، وقال بعضهم (النكاح جائز والشرط باطل) (¬٣)، ورواه مسلم (١٤٠٧) (¬٤)، وراه الترمذي في سننه (١١٢١)، وزاد أن في الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة: (حديث علي حديث حسن صحيح)، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وإن ما روي عن ابن عباس شيءٌ من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ﷺ، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وصححه الألباني (¬٦)، ورواه النسائي في سننه الصغرى (٣٣٦٥) (¬٧)، وراه ابن ماجه في سننه (١٩٦١) (¬٨)، وراه الإمام مالك في موطأه (¬٩)، ورواه الإمام أحمد في مسنده (¬١٠)، ورواه الدارمي في سننه (٢٠٣٣) (¬١١).
٧ - حديث كعب بن مالك، قال: نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء)،