من الدمامة (¬١)، مع كل واحد منا برد، فبردي خَلَق، وأما برد ابن عمي فبردٌ جديد حتى إذا كنا بأسفل مكة - أو بأعلاها- فتلقَّتنا فتاة مثل البكرة العنطنطه (¬٢)، فقلنا: هل لك أن يتمتع منك أحدنا؟ قال: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطيفها، فقال: إن برد هذا خَلَقٌ، وبردي جديد غضٌ، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرات - أو مرتين - ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ (¬٣).
وراه أبو داود في سننه مختصراً (٢٠٧٣) (¬٤)، وراه النسائي (٣٣٦٨) (¬٥)، وراه ابن ماجه (١٩٦٢) (¬٦)، وراه الإمام أحمد مختصراً (١٥٣٣٧) (¬٧)، وراه الدارمي في سننه نحوه (٢٢٤١) (¬٨).
٥ - حديث سهل بن سعد الساعدي قال: (إنما رخص لنا رسول الله ﷺ في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها بعد)، رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة، وكلاهما حديثه حسن، وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيحين (¬٩).
٦ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية)، رواه