يوم أوطاس شيء واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف (¬١).
٤ - حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبر (أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة زمان الفتح - متعة النساء - وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين). رواه مسلم (¬٢) وله رواية زاد فيه ذكر قصة أبيه سبرة، أنه قال: أذن لنا رسول الله ﷺ بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء (¬٣) فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إليَّ أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً، ثم إن رسول الله ﷺ قال: (من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتّع فليخل سبيلها) (¬٤)، وله رواية بلفظ قال: (أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها) (¬٥).
وله رواية أيضاً بلفظ أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال: (يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (¬٦). وله رواية أيضاً بلفظ أن أباه (غزا مع رسول الله ﷺ فتح مكة)، قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب