١٦ - وروى الكليني عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسين (الإمام الكاظم) عن المتعة فقال: وما أنت وذلك فقد أغناك الله عنها (¬١).
١٧ - وروى أيضا الكليني عن عمار قال: قال أبو عبد الله (الإمام الصادق) ﵇ لي ولسليمان بن خالد: فقد حرمت عليكما المتعة (¬٢).
١٨ - وروى أيضاً عن أبي عبد الله (الإمام الصادق) قال عن المتعة: دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه فأصحابه (¬٣).
١٩ - وروى الحر العاملي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (الإمام الصادق) عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها (¬٤).
٢٠ - وروى المجلسي (¬٥) في كتابه (بحار الأنوار) أن جعفر بن محمد (الإمام الصادق) سُئل عن المتعة فقال: ما يفعله عندنا إلا الفواجر (¬٦).
٢١ - ومن طرق الشيعة الإسماعيلية جاء الحديث أيضاً: فقد روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد أن رجلاً سأله عن نكاح المتعة، قال: صفه لي قال: يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين، وقعة أو يوماً أو يومين، قال الصادق: هذا زنى وما يفعل هذا إلا الفاجر (¬٧).
٢٢ - وروى ايضاً القاضي المغربي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حرم نكاح المتعة، فعن علي ﵁ أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس