بالدرهم والدرهمين واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح (¬١).
٢٣ - وجاء هذا الحديث أيضاً من طرق الشيعة الزيدية في مسند الإمام زيد عن أبيه عن جده عن علي ﵇ قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السِّفاح، ولا شرط في نكاح - يعني شرط التوقيت (¬٢)