Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الجنائز
  3. ثانيا- الكفن
  4. ويستحب في الكفن أمور

ثانيًا- الكفن:

ووجوبه مأخوذ من أمر النبي ﷺ به في حديث المُحْرِم الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ... " (١).

والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي ﷺ نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، فمنهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهدِبُها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبيّ ﷺ أن نغطي رأسه، وأن نجعل علي رجليه من الإذخر" (٢).

والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفى لجميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من الإذخر، كما في حديث خباب.

ويستحب في الكفن أمور:

١ - البياض، لقوله ﷺ: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها" (٣).

٢ - كونه ثلاثة أثواب: لحديث عائشة: أن رسول الله ﷺ كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيةٍ بيضٍ سَحوليةٍ من كُرْسُفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة" (٤).

٣ - أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر لحديث جابر عنه ﷺ "إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرة" (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 171 (SanadKitab #98086, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.