Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الجنائز
  3. الصلاة على الجنازة

الصلاة على الجنازة:

الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره ﷺ بها في أحاديث:

منها حديث زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ تُوفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "صلوا على صاحبكم". فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: "إن صاحبكم غَلّ في سبيل الله". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين" (١).

ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ، قالت عائشة ﵂: "مات إبراهيم بن النبيّ ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله ﷺ" (٢).

الثاني: الشهيد، عن أنس: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم" (٣).

لكن عدم الوجوب لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما:

عَن عائشة قالت: "أُتى رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه .. " (٤).

وعن عبد الله بن الزبير: "أن رسول الله ﷺ أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أُتى بالقتلى يصفّون، ويصلى عليهم، وعليه معهم" (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 172 (SanadKitab #98086, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.