Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 287

  1. كتاب النكاح
  2. وجوب الوليمة

أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (١).

وجوب الوليمة:

ولابد من عمل وليمة بعد الدخول، لأمر النبي ﷺ -عبد الرحمن بن عوف بها، كما تقدم،

ولحديث بريدة بن الحصيب قال: "لما خطب علىُّ فاطمة ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ "إنه لا بد للعرس من وليمة" (٢).

وينبغى أن يلاحظ فيها أمورًا:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي ﷺ، فعن أنس قال: "تزوج النبي ﷺ صفية، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام" (٣).

الثاني: أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله ﷺ: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقى (٤).

الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لقول النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (٥).

وعن أنس قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ أولم على امرأة من نسائه ما أولم

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 287 (SanadKitab #98086, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.