على زينب، فإنه ذبح شاة" (١).
ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر، ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس قال:
"أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاثًا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع (*) فألقى يها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته" (٢).
ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، لقوله ﷺ. "شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسولَه" (٣).
ويجب على من دُعى إليها أن يحضرها: للحديث السابق، ولقوله ﷺ: "إذا دُعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (٤).
وينبغى أن يجيب ولو كان صائما، لقوله ﷺ: "إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلّ. يعني الدعاء" (٥).
وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه لا سيما إذا ألّح عليه الداعى، لقوله ﷺ: "إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" (٦).
ويستحب لمن حضر الدعوة أمران: