Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 340

  1. كتاب البيوع
  2. ما نهى عنه الشارع من البيوع
  3. ٣ - بيع المبيع قبل قبضه

بيع الحصاة:

عن اْبى هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (١).

قال الإِمام النووى ﵀ في شرح مسلم: (١٥٦/ ١٠):

أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.

والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.

عَسْب الفحل:

عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن عَسْب الفحل" (٢).

٢ - بيع ما ليس عنده:

عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك" (٣).

٣ - بيع المبيع قبل قبضه:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" (٤).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 340 (SanadKitab #98086, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.