Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 341

  1. كتاب البيوع
  2. ما نهى عنه الشارع من البيوع
  3. ٦ - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط)

وعن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعامُ مرجأ" (١).

٤ - البيع على بيع أخيه:

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" (٢).

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال. "لا يَسُم المسلم على سوم أخيه" (٣).

٥ - بيع العينة:

وهو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.

عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم" (٤).

٦ - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):

انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف ببيع التقسط، وهو -كما هو معلوم- بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقدًا بألف -مثلا- فتباع بالتقسيط بألف ومائتين، وهذا البيع من البيوع المنهي عنها.

فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ.

"من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا" (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 341 (SanadKitab #98086, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.