Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 342

  1. كتاب البيوع
  2. ما لا يجوز بيعه
  3. ٤ - التصاوير التي فيها روح

ما لا يجوز بيعه:

١ - الخمر:

عن عائشة ﵂: "لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي ﷺ فقال: "حُرّمت التجارة في الخمر" (١).

٢ - الميتة: والخنزير والأصنام:

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٢).

٣ - الكلب:

عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحُلوان الكاهن (*) " (٣).

٤ - التصاوير التي فيها روح:

عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كنت عند ابن عباس ﵄ إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ، سمعته يقول: "من صَوَّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا. فرَبا الرجل ربوة شديدة واصفرّ وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح" (٤).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 342 (SanadKitab #98086, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.