٥ - الثمر قبل بدو صلاحه:
عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ، "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ" (١).
وعنه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله ﷺ: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٢).
٦ - الزرع قبل اشتداد حَبّه:
عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*)، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٣).
* * *