Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب النجاسات
  3. آداب الخلاء

حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.

١١ - ويجب الاستنزاه من البول:

فعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ مرّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" (١).

١٢ - ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:

عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه" (٢).

١٣ - وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:

عن أنس ﵁ قال: كان. رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء" (٣).

وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ: قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه" (٤).

١٤ - ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:

عن سلمان الفارسي ﵁ أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة!

فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 35 (SanadKitab #98086, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.