Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 36

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب النجاسات
  3. باب الآنية

أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" (١).

١٥ - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:

عن جابر ﵁ قال: إنهى النبي ﷺ أن يتمسح بعظم أو ببعر" (٢)

باب الآنية

ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.

عن حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ قال:

"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (٣).

وعن أم سلمة ﵂ أن رسول الله قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم" رواه البخاري ومسلم (٤). ولمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ".

قال مسلم: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ.

قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 36 (SanadKitab #98086, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.