Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 349

  1. كتاب البيوع
  2. الربا
  3. الأصناف التي يحرم فيها الربا

لقوله ﷺ في حديث عبادة السابق:

"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".

ولقوله ﷺ أيضًا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره:

"ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُرّ بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا" (١).

وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببُرّ، وفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة.

عن عائشة ﵂: "أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه" (٢).

وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام": (٣٨/ ٣):

"واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس، مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير، وغيره من المكيل" أهـ.

ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره، بخرصه تمرا.

عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (٣).

وعن زيد بن ثابت ﵁: "أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر" (٤). وإنما نهى النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص:

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 349 (SanadKitab #98086, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.