عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك" (١).
ولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما:
عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل" (٢).
* * *
Rujukan halaman ini:الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 350 (SanadKitab #98086, hlm. urut 339)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.