Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 375

  1. كتاب البيوع
  2. الهبة
  3. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها

قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال: "أو فعلت"؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" (١).

حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:

عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عَمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ فانطلق أبى إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتى، فقال له رسول الله ﷺ: "أفعلت هذا بولدك كلهم"؟ قال: لا. قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبى، فردّ تلك الصدقة.

وفي رواية قال: "فلا تُشْهِدْنى إذًا، فإنى لا أشهد على جور".

وفي رواية: ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال: "فلا إذا" (٢).

لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها:

عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ:

"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" (٣).

وعن زيد بن أسلم عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي ﷺ فقال: "لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (٤).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 375 (SanadKitab #98086, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.