Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 376

  1. كتاب البيوع
  2. الهبة
  3. هدايا العمال غلول

ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:

عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال:

"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" (١).

وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:

عن عائشة أن النبي ﷺ صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي" (٢).

وعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي ﷺ: أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (٣).

من تصدق بصدقة ثم ورثها:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال: "آجرك الله، ورد عليك الميراث" (٤).

هدايا العمال غلول:

عن أبي حميد الساعدى ﵁ قال: استعمل النبي ﷺ رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 376 (SanadKitab #98086, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.