Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 381

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. مشروعيتها

الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:

وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكّل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع:

عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بشفعة جاره، يُنتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" (١).

وعن أبي رافع أن النبي ﷺ قال: "الجار أحق بسقبه" (٢).

الوكالة

تعريفها:

الوكالة -بفتح الواو، وقد تكسر- التفويض والحفظ، تقول: وكّلت فلانًا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه، إذا فوضته إليه.

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدا.

مشروعيتها:

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ (٣).

وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 381 (SanadKitab #98086, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.