Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 382

  1. كتاب البيوع
  2. الوكالة
  3. الوكيل أمين

وكنت الرسول بينهما (١)، ووكل في استيفاء الديون (٢) وإقامة الحدود (٣)، وغير ذلك.

وأجمع المسلمون على جوازها، بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، إذ ليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها نيابة عنه.

ما تجوز فيه الوكالة:

وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل.

الوكيل أمين:

والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتعدى:

لقوله ﷺ: "لا ضمان على مؤتمن" (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 382 (SanadKitab #98086, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.