Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 390

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. الأيمان
  3. الاستثناء في اليمين

فأخذه عدوُّ له. فتحرّج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلّى سبيله. فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا أنه أخي. فقال: "صدقت المسلم أخو المسلم" (١). وإنما تعتبر نية الحالف إذا لم يُستحلف، فإذا استُحلف فاليمين على نية المستحلِف.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما اليمين على نية المستحلِف" (٢).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (٣).

لا حنث مع النسيان أو الخطأ:

من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ فإنه لا يحنث:

لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وفي الحديث أن الله قال: "نعم" (٤).

الاستثناء في اليمين:

ومن حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال سليمان بن داود نبى الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، كلهم تأتى بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه، أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسى، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 390 (SanadKitab #98086, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.