جاءت بشق غلام". فقال رسول الله ﷺ "ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دَرَكًا له في حاجته" (١).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث" (٢).
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه" (٣).
النهى عن الإصرار على اليمين:
قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٤).
قال ابن عباس: لا تجعلنّ عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفّر عن يمينك واصنع الخير (٥).
وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "والله لأن يلج (*) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله" (٦).