Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 417

  1. كتاب الفرائض
  2. تعريفها
  3. موانع الإرث

بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ﴾ ولقول علىّ ﵁: "قضى رسول الله ﷺ بالدِّين قبل الوصية" (١).

أسباب الإرث:

وأسباب الإرث ثلاثة:

١ - النسب: لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٢).

٢ - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٣).

٣ - النكاح: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٤).

موانع الإرث:

١ - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "القاتل لا يرث" (٥).

٢ - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٦).

٣ - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث

لسيده دونه.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 417 (SanadKitab #98086, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.