Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 418

  1. كتاب الفرائض
  2. تعريفها
  3. الوارثات من النساء

الوارثون من الرجال:

والوارثون من الرجال عشرة:

١، ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.

٣، ٤ - الأب وأبوه وان علا، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ والجد أب، ولذا كان النبي ﷺ يقول: أنا ابن عبد المطلب" (١).

٥، ٦ - الأخ وابنه وان تراخى، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾

٧، ٨ - العم وابنه وان تباعد، لقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".

٩ - الزوج، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾.

١٠ - المولى المعتق: لقوله ﷺ: "الولاء لمن أعتق" (٢).

الوارثات من النساء:

والوارثات من النساء سبع:

١، ٢ - البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها: لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾.

٣، ٤ - الأم والجدّة، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾.

٥ - الأخت، لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 418 (SanadKitab #98086, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.