Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 419

  1. كتاب الفرائض
  2. تعريفها
  3. المستحقون للتركة

٦ - الزوجة: لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾.

٧ - المولاة المعتقة: لقوله ﷺ:"الولاء لمن أعتق" (١)

المستحقون للتركة:

المستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.

والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

- فالنصف فرض خمسة:

١ - الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد: لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.

٢ - البنت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.

٣ - بنت الابن: لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع:

قال ابن المنذر (٢): أجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن، يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه اهـ.

٤، ٥ - الأخت الشقيقة والأخت لأب: لقوله تعالى:

﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.

- والربع فرض اثنين:

١ - الزوج إن كان للزوجة ولد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾.

٢ - الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 419 (SanadKitab #98086, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.