Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 453

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط وجوب القصاص

تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١)

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما

أن يُودى وإما أن يقاد" (٢).

وليست هذه الدية هى الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، ولو بالزيادة عليها لقوله ﷺ:

"من قَتَلَ مؤمنا متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" (٣).

والعفو مجانًا أفضل، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (٤). ولقول النبي ﷺ: "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا" (٥).

شروط وجوب القصاص:

لا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

ا- تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم، لقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (٦).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 453 (SanadKitab #98086, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.