Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 454

  1. كتاب الجنايات
  2. الجماعة تقتل بالواحد

٢ - عصمة المقتول، بأن لا يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب المذكورة في حديث:

"لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث .. " الحديث (١).

٣ - أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل: لقوله ﷺ: "لا يُقتل والد بولده" (٢).

٤ - أن لا يكون المقتول كافرًا والقاتل مسلمًا: لقوله ﷺ: "لا يُقتل مسلم بكافر" (٣).

٥ - أن لا يكون المقتول عبدًا والقاتل حرًا: لقول الحسن: "لا يُقتل حرُّ بعبد" (٤).

الجماعة تُقتل بالواحد:

إذا اجتمع جماعة علي قتل واحد فإنهم يُقتلون به جميعا , لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا: خمسة أو سبعة برجل واحد

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 454 (SanadKitab #98086, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.