Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 455

  1. كتاب الجنايات
  2. شروط استيفاء القصاص

قتلوه قتل غيلة (١)، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" (٢).

ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بأحد أمرين:

الأول: الاعتراف: عن أنس: "أن يهوديًا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمى اليهودى فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف، فأمر به النبي ﷺ فرُضّ رأسه بالحجارة" (٣).

الثاني: شهادة رجلين عدلين:

عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: "لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ "قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترؤن على أعظم من هذا قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلِفوهم، فأبوا، فوداه النبي ﷺ من عنده" (٤).

شروط استيفاء القصاص:

يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:

ا- تكليف المستحق: فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجانى إلى تكليفه.

٢ - اتفاق المستحقين على استيفائه، فإن عما بعضهم سقط القصاص.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 455 (SanadKitab #98086, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.