Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 488

  1. كتاب القضاء
  2. أسرى الحرب

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (١).

وقال تعالي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ (٢).

٢ - إذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين.

٣ - إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين: لقوله ﷺ:

"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" (٣).

أسرى الحرب:

ومن سُبى من الكفار فهو على ضربين:

ضرب يكون رقيقا بنفس السبى، وهم النساء والصبيان, لأن النبي ﷺ "نهى عن قتل النساء والصبيان" (٤). وكان ﷺ يقسم السبى كما يقسم المال.

وضرب لا يرق بنفس السبى: وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفدية بالمال أو الرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة.

قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (٥).

وقد قتل النبي ﷺ رجال بني قريظة، واسترق بني المصطلق، ومنّ على أبى العاص بن الربيع، وثمامة بن أثال، وفدى أسرى بدر بمال، وفدى رجلين منِ أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 488 (SanadKitab #98086, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.