Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 489

  1. كتاب القضاء
  2. الغنائم

السلب:

" ومن قتل قتيلًا فله سلبه" (١)، وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها.

الغنائم:

وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم:

قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... ﴾ الآية (٢).

وعن ابن عمر قال: "رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله ﷺ فهو له يتخير".

وعنه أيضًا "أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم" (٣).

وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما" (٤).

ولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإِسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (٥) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 489 (SanadKitab #98086, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.