Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 54

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب النجاسات
  3. الطهارة للصلاة
  4. التيمم
  5. مشروعيته

٦ - الغسل من غسل الميت، لقوله ﷺ: "من غسّل ميتًا فليغتسل" (١).

٧ - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" (٢).

٨ - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله (٣).

ثانيًا- الطهارة بالصعيد (التيمم):

مشروعيته:

قال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... ﴾ (٥).

وقال رسول الله ﷺ: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء

عشر سنين" (٦).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 54 (SanadKitab #98086, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.