٦ - الغسل من غسل الميت، لقوله ﷺ: "من غسّل ميتًا فليغتسل" (١).
٧ - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل" (٢).
٨ - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله (٣).
ثانيًا- الطهارة بالصعيد (التيمم):
مشروعيته:
قال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... ﴾ (٥).
وقال رسول الله ﷺ: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء
عشر سنين" (٦).