Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. المواقيت
  3. الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها

قضاء الفوائت:

عن أنس ﵁ قال: قال نبى الله ﷺ "من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١).

هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها؟

قال ابن حزم ﵀ في المحلي (٢٣٥/ ٢):

إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتًا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود، ويبطل في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت. وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله ﷺ، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله ﷺ ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا اعناتنا بترك بيانه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢). وكل شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطل. أهـ.

الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها:

عن عقبة بن عامر ﵁ قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس (*) للغروب حتى تغرب" (٣).

وقد بيّن النبي ﷺ علّة النهى عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 70 (SanadKitab #98086, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.