تحريم إجبار البنت على الزواج بمن لا ترغب
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:" لا تنكح الإيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت"متفق عليه (١).
عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "الإيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها"أخرجه مسلم (٢).
عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، "فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها"أخرجه البخاري (٣).
الشرح:
قبول الزوج أو رفضه حق أعطاه الله للبنت، ولا يجوز لوليها أن يجبرها على ما قد يعود عليها بالضرر، لكن عليه مشاورتها والنصح لها، ويكفي في إذن البكر أن تسكت حياء ولا ترد.
الفوائد:
- وجوب أخذ رأي البنت في زواجها.
- أنه يكفي في إذن البكر السكوت.
- أن رضا الزوجه شرط لصحة النكاح.