من أحكام النكاح
عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ "نهى عن الشغار"متفق عليه (١).
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
عن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي"أخرجه الترمذي (٢).
وصية الرسول بذات الدين:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"أخرجه البخاري (٣).
الشرح:
نهى رسول الله ﷺ عن أن يزوج الرجل موليته مقابل أن يزوجه الزوج ابنته أو أخته بدون صداقٍ مستقلٍ لكل واحدة منهن، كذلك نهى أن تزوج المرأة بدون ولي لما في ذلك من الفساد. وقد أوصى الرسول ﷺ من أراد الزواج باختيار ذات الدين من النساء.