Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Bari 'ala Shahihil Bukhari

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٥٥ - كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. ١ - باب الوصايا، وقول النبي ﷺ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
  2. ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
  3. ٣ - باب الوصية بالثلث
  4. ٤ - باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي؛ وما يجوز للوصي من الدعوى sub-bab ›
  5. ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
  6. ٦ - باب لا وصية لوارث
  7. ٧ - باب الصدقة عند الموت
  8. ٨ - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١] sub-bab ›
  9. ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ [النساء: ١٢]
  10. ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب
  11. ١١ - باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب
  12. ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
  13. ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
  14. ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز ويضعها فى الأقربين أو حيث أراد
  15. ١٥ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
  16. ١٦ - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز
  17. ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه
  18. ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨]
  19. ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
  20. ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
  21. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (٢) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٢ - ٣]
  22. ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
  23. ٢٣ - باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
  24. ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (١٠)﴾ [النساء: ١٠] sub-bab ›
  25. ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير sub-bab ›
  26. ٢٦ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
  27. ٢٧ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
  28. ٢٨ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
  29. ٢٩ - باب الوقف كيف يكتب؟
  30. ٣٠ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
  31. ٣١ - باب وقف الأرض للمسجد
  32. ٣٢ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
  33. ٣٣ - باب نفقة القيم للوقف
  34. ٣٤ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
  35. ٣٥ - باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز
  36. ٣٦ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم
  37. ٣٧ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة