Kitab: Faidhul Bari 'ala Shahihil Bukhari
Bab dan daftar isi:
٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا، وقول النبي ﷺ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي؛ وما يجوز للوصي من الدعوى sub-bab ›
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١] sub-bab ›
- ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ [النساء: ١٢]
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب
- ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه
- ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
- ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز ويضعها فى الأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز
- ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨]
- ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (٢) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٢ - ٣]
- ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
- ٢٣ - باب وما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته
- ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (١٠)﴾ [النساء: ١٠] sub-bab ›
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير sub-bab ›
- ٢٦ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
- ٢٧ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٨ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- ٢٩ - باب الوقف كيف يكتب؟
- ٣٠ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
- ٣١ - باب وقف الأرض للمسجد
- ٣٢ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٣ - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٤ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٥ - باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز
- ٣٦ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم
- ٣٧ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة