Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 52

  1. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  2. أقسام المشقة من حيث شدتها ويسرها

الثاني: مشقة يسيرة خفيفة لا تُخْرِج الفعل عن طاقة العبد وقدرته.

الثالث: مشقة يتنازعها القسمان السابقان، فقد تصل إلى رتبة القسم الأول، وقد تنزل إلى رتبة القسم الثاني.

وهذه المشاق الثلاث لها حكمان تتوزَّع عليهما:

فأما الأول: فهي المشقة الشرعية الجالبة للرخصة واليسر.

وهي القسم الأول وما ارتفع إليه من القسم الثالث، وذلك لكونها خارجة عن مقدور العبد وطاقته، وقد أعفى الشارع الأمة المحمدية من تكليفها بذلك، كما جاء في: "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس ﵄ وله حكم الرفع: (أن الله قال: قد فعلتُ، جواباً لقوله سبحانه: ﴿ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقة لنا به﴾ ) وإنما جاءت الرخصة مع هذا النوع من المشاق لسببين اثنين، كما قال الشاطبي في: "الموافقات".

الأول: لحفظ جوارح العبد ونفسه وماله وما إلى ذلك, حتى لا ينقطع عن العبادة ويكره التعبد لله أو العبادة.

الثاني: حتى لا يصيب العبدَ انقطاعٌ عند تزاحم الأعمال التعبدية, وكسلٌ ومللٌ عن العبادة.

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 52 (SanadKitab #9846, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.