Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 55

  1. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير
  2. أقسام المشقة من حيث تعلقها بفعل العبد

لوجود مشقة فيها، كما قال الْمَقَرِّي في: "قواعده".

وهذه المشقة موجودة في أكثر المصالح الدنيوية كذلك، ولذا يقول ابن القيم في: "إعلام الموقعين": (إنما تقوم مصالح الدنيا والآخرة على هذا التعب، وهذه المشقة) .

ومثال ذلك: الصلاة والصيام والحج، فكلها تكاليف فيها نوع مشقة، وهذه المشقة كما قال الشاطبي في" موافقاته" تختلف باختلاف الذي يباشرها، فقد تكون في أعلى درجات هذا النوع من المشاق، وقد تكون في أدنى درجات هذا النوع من المشاق، وقد تكون بين ذلك.

وقد ذكر الفقهاء ﵏ كما ذكر ذلك العز بن عبد السلام في: "قواعد الأحكام"-: أن هذه المشقة لا تجلب تيسيراً، ولو في أعلى درجات هذا النوع من المشاق، لارتباط فعل العبادة بها، ولا يصح تسمية تلك العبادات تكاليف إلا بهذا النوع من المشقة بدرجاتها وأنواعها.

والثاني: مشقة زائدة عن المشقة الاعتيادية التي تصحب التكاليف الشرعية، وهذه قسمان:

الأول: ما كان في مباشرتها تلفٌ لجارحة أو للنفس أو نحو ذلك، سواءٌ أباشرها المكلف فوجد تلك المفاسد أو بعضها، أو أيقن بوجودها، أو غلب على ظنه، فهذا النوع من المشاق لا يجوز شرعا مباشرته، لما يحصل من ذلك من مفاسد للنفس والجوارح

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 55 (SanadKitab #9846, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.