Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Fawa'id al-Bahiyyah · Pengarang: صالح الأسمري

Baca halaman 83

  1. القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
  2. معنى النسيان

الكُرْه -بالضم- فال ابن منظور في: " اللسان": (أجمع كثير من أهل اللغة على أن الكُره -بالضم- والكَره -بالفتح- لغتان لمعنى) ، ولكن ابن سِيْدَه والفرَّاء فَرَّقا بينهما، ولكن الاستعمال العربي جار على سحب معنى "الكُره بالضم" على "الكَره بالفتح" والعكس، كما قرره ابن منظور في: "اللسان".

والإكراه في الاصطلاح، هو إلزام الغير على ما لا يريده، فاله ابن حجر ﵀ في: "فتح الباري"، وبنحوه قال السيوطي في: " الأشباه والنظائر".

قوله: [النسيان] :

هو السهو لغة، وقيل: الغفلة، ذكره الزَّبيدي في: "شرح القاموس" ويعرّفه الفقهاء: بأنه عارض طبيعي خفيف.

قوله: [أسقطه] :

أي أسقط التأثيم والعقاب المتعلِّقين بعدم فعل المأمور، أو بفعل المحظور خطئا أو كُرها أو نسيانا، قال ابن رجب ﵀ في: "شرح الأربعين": (هذا الذي تُحْمَل عليه النصوص، لا على سقوط الأحكام المتعلِّقة بالنسيان والخطأ) .

وحاصل هذه القاعدة المذكورة في كلام الناظم هو أن تلك العوارض الثلاثة توجب عدم التأثيم، وحلول العقاب.

ودليل ذلك ما رواه ابن مارواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس-

Rujukan halaman ini: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، ص 83 (SanadKitab #9846, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.